تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
عرفتها « 1 » ؛ وهي : أنّ كلّما في الجسد اثنان ففيه نصف الدية ، وموثّقة سماعة - كما في الاستبصار وإن كانت مضمرة كما في التهذيب - الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية « 2 » . وظاهرها التساوي في مقدار الدية لا أصلها ؛ فإنّه غنيّ عن البيان ، كما هو واضح . وخبر زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، المشتمل على قوله عليه السلام : وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية « 3 » . بناءً على عدم رجوع الضمير إلى العينين فقط ، بل إلى الشفتين أيضاً . ومن جميع ما ذكرنا ظهر أنّ الأقوى هو القول الأخير القائل بالتساوي . وأمّا سائر الأقوال ، فمخدوشة ، وهو موافق للأصل أيضاً ، لكنّه لا ينبغي ترك الاحتياط بستّمائة دينار في الشفة السفلى ، مؤيّداً بالتعليل الوارد في بعض الروايات « 4 » ، واحتمال الثلثين فيه ضعيف جدّاً . ثمّ إنّ في قطع بعض الشفة إنّما يثبت بنسبته مساحة البعض المقطوع إلى الجميع طولًا وعرضاً ، كما يدلّ عليه بعض الروايات المتقدّمة « 5 » ، وهذا أيضاً نوع تقدير شرعيّ ، ولا تصل النوبة إلى الأرش والحكومة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - عرفت في الصفحة 163 - 164 و 188 . ( 2 ) - الاستبصار 4 : 288 / 1088 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 246 / 975 ؛ وسائل الشيعة 29 : 286 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 10 . ( 3 ) - الكافي 7 : 312 / 6 ؛ الفقيه 4 : 99 / 329 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 246 / 971 ؛ وسائل الشيعة 29 : 285 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة السابقة . ( 5 ) - تقدّم حكم قطع بعض الأذن ، في الصفحة 189 .