شرح
الإجماع عليه « 1 » .
وذكر في الجواهر : أنّي لم أجد في النصوص ما يدلّ عليه سوى صحيح عبد الرحمن : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهليّة مائة من الإبل ، فأقرّها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؛ ثمّ إنّه فرض على أهل البقرة مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنيّة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن ( الحلل خ ل ) مائتي حلّة .
قال العجلي ( البجلي خ ل ) : فسألت أبا عبداللَّه عليه السلام عمّا روى ابن أبي ليلى ؟ فقال :
كان علي عليه السلام يقول : الدية ألف دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي الدية مائة من الإبل ، ولأهل السواد مائتا بقرة ، أو ألف شاة « 2 » . « 3 »
والظاهر أنّه ليس المقصود عدم كون الحلّة من مصاديق الدية ، بل المراد الترخيص والتسهيل الواقع في هذا المجال ، والصدوق رواها مائة حلّة ، وقد أفتى على طبقها « 4 » ، وعن التهذيب روايتها مائتا حلّة « 5 » ، ولا بأس بالعمل بها مع ضعف مستندها بالانجبار .
هامش
( 1 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة .
( 2 ) - الكافي 7 : 280 / 1 ؛ الفقيه 4 : 78 / 245 ؛ المقنع : 514 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 160 / 640 ؛ الاستبصار 4 : 259 / 975 ؛ وسائل الشيعة 29 : 193 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 1 ، الحديث 1 ؛ وفيه : « وعلى أهل اليمن مائتي حلّة » .
( 3 ) - جواهر الكلام 43 : 7 .
( 4 ) - المقنع : 514 .
( 5 ) - كذا في الطبعة الحجرية 2 : 434 / السطر 11 ، طبع مكتبة الفراهاني ، طهران ، سنة 1363 ش ، والجواهر ، ولكن في الطعبة الحديثة : « مائة حلّة » ، كما في الكافي والفقيه والاستبصار .