شرح
المسنّة ولا الفحولة ولا الأنوثة ، ولذا قال صاحب الجواهر قدس سره : لم أجد من اعتبر الفحولة هنا ولا الأنوثة ؛ إذ التاء في البقرة للوحدة الجنسيّة لا التأنيث ، كتمر وتمرة ، كما هو واضح « 1 » .
وأمّا الثالث : فهو ألف شاة ، وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر ، بل استظهر من كتب متعدّدة الإجماع عليه « 2 » وقال : كما لا خلاف أجده في إجزاء مسمّاها ، من غير فرق بين الذكر والأنثى « 3 » .
نعم ، في الروايتين المتقدّمتين « 4 » وبعض روايات أخر « 5 » « مكان كلّ جَمَل عشرون من فحولة الغنم » . وعليه : يبلغ عدد الغنم بألفي من الغنم والشاة ، لكن الإجماع والتسالم على خلافه ، فاللازم الحمل على التقيّة ، خصوصاً مع اعتبار الترتيب الموجود في الروايتين .
وأمّا الرابع : فهو مائتا حلّة ، أو مائتا حلّة من برود اليمن ، كما عرفت « 6 » في عبارة الشرائع . نعم ، في محكي السرائر : أو نجران « 7 » ، وعلى أيّ ، فأصل الحكم مفروغ عنه ، وعن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر والتحرير وغيرها
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 43 : 6 - 7 .
( 2 ) - الخلاف 5 : 226 - 227 ، مسألة 10 ؛ المبسوط 7 : 117 - 118 ؛ غنية النزوع : 412 ؛ السرائر 3 : 323 ؛ تحرير الأحكام 5 : 565 / 7217 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 143 ، مفتاح 602 ؛ وحكى عنها في مفتاح الكرامة 26 : 233 - 234 .
( 3 ) - جواهر الكلام 43 : 11 .
( 4 ) - تقدّمتا في الصفحة 16 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 10 : 161 / 645 ؛ الاستبصار 4 : 260 / 978 ؛ وسائل الشيعة 29 : 201 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 2 ، الحديث 5 .
( 6 ) - عرفت في الصفحة 15 .
( 7 ) - السرائر 3 : 323 .