مسألة 3 : لو ضربها فاستحشفت - أي يبست - فعليه ثلثا ديتها ، ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين ، بل لا يخلوان من قرب 1 .
مسألة 4 : الأصمّ فيما مرّ كالصحيح ، ولو قطع الاذن مثلًا فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه ، ففيه - مضافاً إلى دية الأذن - دية المنفعة من غير تداخل .
وكذا لو قطعها بنحو أوضح العظم وجب مع دية الأذن دية الموضحة من غير تداخل 2 .
شرح
1 - قد مرّ حكم صورة الضرب والاستحشاف عقيبه « 1 » ، كما أنّه لو قطعها بعد الشلل واليبوسة قاطع فحكمه ثلث ديتها على الأقرب ؛ لما مرّ في شلل الأنف « 2 » ؛ لعدم الفرق بينهما ظاهراً .
2 - قد عرفت حكم قطع اذن الأصمّ « 3 » ، ولو قطع الاذن مثلًا فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه ، فالظاهر أنّه لا وجه للتداخل ، بل عليه مضافاً إلى دية الأذن دية المنفعة ، وكذا لو قطع الاذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأذن دية الموضحة ، ولا وجه للتداخل « 4 » ؛ لأنّ السبب الموجب لكلّ دية أمر ذات عنوان مستقلّ ، ولم يدلّ دليل شرعيّ على التداخل أصلًا .
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة السابقة .
( 2 ) - مرّ في الصفحة 180 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة السابقة .
( 4 ) - كما في كشف اللثام 11 : 343 ؛ ومفتاح الكرامة 26 : 347 ؛ وجواهر الكلام 43 : 203 .