مسألة 2 : في خصوص شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وفي بعضها فبحسابها ، وفي خرم الاذن ثلث ديتها على الأحوط ، بل الأظهر 1 .
شرح
1 - في خصوص شحمة الأذن مقدّر ؛ وهو ثلث ديتها على رواية . قال المحقّق في الشرائع : في طريقها ضعف ، ولكن تؤيّدها الشهرة « 1 » ؛ وهي رواية مسمع المتقدّمة « 2 » عن الصادق عليه السلام : إنّ عليّاً عليه السلام قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن .
ويظهر من ذلك حكم قطع بعض الشحمة ؛ فإنّه يحسب بحساب أصل الشحمة ، كما عرفت « 3 » .
وقال الشيخ في النهاية : وكذلك في خرمها ثلث ديتها « 4 » ، وهكذا قال في محكي الخلاف ، وقال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم « 5 » ، وظاهرهما إرادة دية الأذن ، لكنّه فسّره ابن إدريس بخَرم الشحمة ، وبثلث دية الشحمة « 6 » . وعليه : ففي خَرم الشحمة ثلث الثلث الذي هو دية الشحمة ، كما صرّح به في محكي السرائر .
قال صاحب الجواهر قدس سره بعد تفسير الحلّي : وفي النافع « في شحمتها ثلث ديتها ، وفي خَرم الشحمة ثلث ديتها » « 7 » ، ونحوه عن الجامع « 8 » . وفي محكي المختلف هو تأويل بلا دليل « 9 » . قلت : كذلك ؛ إذ معقد الإجماع كما سمعت .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 263 .
( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 189 .
( 3 ) - عرفت في الصفحة 189 .
( 4 ) - النهاية : 766 .
( 5 ) - الخلاف 5 : 234 ، مسألة 19 .
( 6 ) - السرائر 3 : 382 .
( 7 ) - المختصر النافع : 465 .
( 8 ) - الجامع للشرائع : 593 .
( 9 ) - مختلف الشيعة 9 : 379 ، مسألة 61 .