شرح
ورواية الكليني بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام في الاذنين ( ن ) « 1 » إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك « 2 » .
وموثّقة سماعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، المشتملة على قوله عليه السلام : وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها ، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل « 3 » .
والظاهر أنّ المراد من هذه الجملة إرادة اعتبار الحساب فيه بالمساحة ، فلا إشكال في هذه الجهة أيضاً .
هامش
( 1 ) - أي « الاذن » ، كما في التهذيب والفقيه .
( 2 ) - الكافي 7 : 333 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 304 / 1148 ؛ الفقيه 4 : 63 / 194 ؛ وسائل الشيعة 29 : 296 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الكافي 7 : 312 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 247 / 976 ؛ وسائل الشيعة 29 : 285 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 7 .