تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
الدية ، وفي الشفتين الدية « 1 » . ورواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامّة ، وفي أسنان الرجل الدية تامّة ، وفي اذنيه الدية كاملة ، والرجلان والعينان بتلك المنزلة « 2 » . وصحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية ، وفي العين إذا فقئت نصف الدية ، وفي الاذن إذا قطعت نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية « 3 » . ومنها : غير ذلك من الروايات الكثيرة « 4 » . ثمّ إنّ في بعضها بحساب ديتها إن نصفاً فنصف وإن ثلثاً فثلث وهكذا ، وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر « 5 » . ويدلّ عليه رواية مسمع ، عن الصادق عليه السلام ، المشتمل على جملة : وما قطع منها غير الشحمة فبحساب ذلك « 6 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 311 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 245 / 970 ؛ وسائل الشيعة 29 : 284 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 2 ) - الكافي 7 : 312 / 9 ؛ وسائل الشيعة 29 : 286 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 8 . ( 3 ) - الكافي 7 : 312 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 246 / 972 ؛ وسائل الشيعة 29 : 285 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 29 : 283 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 . ( 5 ) - جواهر الكلام 43 : 201 . ( 6 ) - كذا في جواهر الكلام 43 : 201 ؛ ولكن لم نعثر عليه ، بل الموجود في الكافي 7 : 333 / 5 ؛ وتهذيب الأحكام 10 : 256 / 1013 ؛ وسائل الشيعة 29 : 297 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 7 ، الحديث 2 ، هكذا : عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إنّ عليّاً عليه السلام قضى في شمحة الاذن ثلث دية الأذن » .