شرح
ولكن ذكر صاحب الجواهر أنّي لم أجد له دليلًا ، بل الموجود في كتاب ظريف - على ما عرفت - خمس دية روثة الأنف مائة دينار إلخ « 1 » . ولعلّه لذا حكى عن جماعة العشر « 2 » ، وهو مقتضى الأصل في الأقلّ والأكثر ، لكن الاحتياط يقتضي الأكثر .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 43 : 193 .
( 2 ) - الخلاف 5 : 237 ، مسألة 26 ؛ وحكى عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة 9 : 499 ، مسألة 125 ؛ السرائر 3 : 410 و 411 ؛ وقد حكى عنها في جواهر الكلام 43 : 193 .