تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
أمّا الأوّل : فقد عرفت أنّ المحقّق قدس سره قيّده بمسانّ الإبل ، والمراد بالمسانّ - كما في محكيّ القاموس - الكبار « 1 » ، وعن الأزهري والزمخشري إذا أثْنَت فقد أسَنَت ، قالا : أوّل الأسنان : الإثناء ؛ وهو أن تنبُت ثنيّتاها ، وأقصاه في الإبل : البزول ، وفي البقر والغنم : الصلُّوغ « 2 » . وعن المهذّب البارع : المسانّ : جمع مسنّة ؛ وهي من الإبل ما دخل في السادسة ، وتسمّى الثنيّة أيضاً ، فإن دخلت في السابعة فهي الرباع والرباعية ، فإن دخلت في الثامنة فهي السِديس بكسر الدال ، فإن دخلت في التاسعة فهي بازل ؛ أي طلع نابه ، فإن دخلت في العاشرة فهي بازل عام ، ثمّ بازل عامين « 3 » . أقول : قد ورد التقييد بالمسانّ في بعض الروايات الصحيحة أو الموثّقة ، مثل : صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن دية العمد ؟ فقال : مائة من فحولة الإبل المسانّ ، فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم « 4 » . وموثّقة أبي بصير قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمداً ؟ قال : فقال : مائة من فحولة الإبل المسانّ ، فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم « 5 » .
هامش
( 1 ) - القاموس المحيط 4 : 231 . ( 2 ) - معجم تهذيب اللغة 2 : 1777 ؛ الفائق في غريب الحديث 2 : 203 . ( 3 ) - المهذّب البارع 5 : 240 - 241 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 10 : 159 / 636 ؛ الاستبصار 4 : 260 / 977 ؛ الفقيه 4 : 77 / 241 ؛ وسائل الشيعة 29 : 200 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 10 : 160 / 642 ؛ وسائل الشيعة 29 : 200 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 2 ، الحديث 3 .