تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
الأصحاب « 1 » ، بل قيل « 2 » : قد يظهر من الغنية الإجماع عليه « 3 » ، « 4 » . ويدلّ عليه ما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام ، المشتمل على قوله عليه السلام : وإن نفذت فيه نافذة لا تنسدّ بسهمٍ أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خُمس دية روثة الأنف مائة دينار ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك « 5 » . بل في محكي كشف اللثام « 6 » : وروي عن الرضا عليه السلام ، والظاهر أنّ مراده فقه الرضا عليه السلام « 7 » ، الذي لم تثبت حجّيته ، بل يصلح للتأييد ، ويدلّ عليه أيضاً رواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو « 8 » . ولكن نقلها صاحب الجواهر قدس سره مكان « الناقلة » « النافذة » « 9 » ، المنطبقة على المقام ، فتدبّر . ثمّ إنّه لو جبر وصلح ففيه خمس الدية مائتا دينار ، كما صرّح به جمع كثير « 10 » .
هامش
( 1 ) - كشف اللثام 11 : 338 . ( 2 ) - مفتاح الكرامة 26 : 334 . ( 3 ) - غنية النزوع : 417 . ( 4 ) - جواهر الكلام 43 : 192 . ( 5 ) - الكافي 7 : 331 / 2 ؛ الفقيه 4 : 57 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 298 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 293 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 6 ) - كشف اللثام 11 : 338 . ( 7 ) - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 316 ، الباب 63 . ( 8 ) - الكافي 7 : 328 / 12 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 293 / 1137 ؛ وفيه : « في النافذة » ؛ وسائل الشيعة 29 : 380 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب 2 ، الحديث 7 . ( 9 ) - جواهر الكلام 43 : 193 . ( 10 ) - المقنعة : 767 ؛ الكافي في الفقه : 397 ؛ المراسم : 246 ؛ النهاية : 776 ؛ غنية النزوع : 417 ؛ إصباح الشيعة : 504 ؛ السرائر 3 : 411 ؛ شرائع الإسلام 4 : 263 ؛ الجامع للشرائع : 593 ؛ قواعد الأحكام 3 : 672 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 454 ؛ كشف اللثام 11 : 338 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 335 ؛ وفي مختلف الشيعة 9 : 448 - 449 ، مسألة 125 : « أنّه المشهور بين الأصحاب » .