مسألة 5 : في أحد المنخرين ثلث الدية ، وقيل : نصفها ؛ والأوّل أرجح ، ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد - كرمح أو سهم - فخرقت المنخرين والحاجزفثلث الدية ، وكذا لو ثقبته ، فإن جبر وصلح فخمسالدية علىالأحوط 1 .
شرح
1 - المشهور ، كما اعترف به غير واحد ، على أنّ في أحد المنخرين ثلث الدية « 1 » .
كما تدلّ عليه رواية غياث - المنجبرة بالشهرة المزبورة - عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام : أنّه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع ، وفي كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف « 2 » .
ورواية عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الأنف كلّ واحد ثلث الدية « 3 » .
قال في الجواهر : والخشاش - بكسر الخاء المعجمة - عويد يجعل في أنف البعير يشدّ به الزمام ليكون أسرع ، ولانقياده ، وكان المراد من الرواية محلّ الخشاش تسمية للمحلّ باسم الحال مجازاً ، وفي كشف اللثام : الحشاش - بإهمال الحاء وفتحها أو كسرها - الجانب « 4 » ، وعلى كلّ حال فهي ظاهرة في المطلوب « 5 » انتهى .
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 15 : 409 - 410 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 148 ، مفتاح 606 ؛ كشف اللثام 11 : 337 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 330 ؛ جواهر الكلام 43 : 198 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 261 / 1034 ؛ وسائل الشيعة 29 : 351 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 43 ، الحديث 1 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 275 / 1074 ؛ وسائل الشيعة 29 : 351 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 43 ، الحديث 2 .
( 4 ) - كشف اللثام 11 : 337 .
( 5 ) - جواهر الكلام 43 : 198 .