أو طرفيها ، والأوّل أشهر وأوفق بالأصل ، ويبعد أن يكون هنا من الأصحاب إجماع على خلاف تفسير اللغة حتّى يحصل الظنّ ، بل فوقه بما ذكره الأصحاب ، فالاحتياط لا ينبغي تركه .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 183
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٨٣