تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
مسألة 3 : في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً ، وإذا قطع الأشلّ فعليه ثلثها 1 .
شرح
1 - في الشلل في الأنف ثلثا ديته صحيحاً كما في شلل سائر الأعضاء التي وضع الأصحاب - كما في كشف اللثام « 1 » - ضابطاً لشللها ؛ وهو ثلثا دية ذلك العضو المشلول ، كما يدلّ عليه صحيحة الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام - إلى أن قال : - قال : وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فإنّ في كلّ إصبع شلّت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم « 2 » . وممّا ذكرنا يظهر الوجه في أنّه إذا قطع الأشلّ فعلى القاطع الثلث ؛ لخبر الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه السلام : كلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح « 3 » . ومقتضى الإطلاق أنّه لا فرق بين من كان أشلّ خلقة ، أو صار كذلك بالجناية .
هامش
( 1 ) - كشف اللثام 11 : 340 . ( 2 ) - الكافي 7 : 328 / 9 ؛ الفقيه 4 : 103 / 348 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 257 / 1017 ؛ الاستبصار 4 : 290 / 1097 ؛ وسائل الشيعة 29 : 347 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 39 ، الحديث 5 . ( 3 ) - الكافي 7 : 330 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 254 / 1004 ؛ وسائل الشيعة 29 : 345 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 39 ، الحديث 1 .