شرح
الثاني : لو قطع المارن أوّلًا ، ثم جميع القصبة ثانياً ، فلا شبهة في ثبوت الدية الكاملة بالنسبة إلى المارن المقطوع بالجناية الأولى . وأمّا بالإضافة إلى القصبة المقطوع تمامها ثانياً ، فهل لها الدية الكاملة أيضاً في هذه الصورة ، أو لها الأرش ؟
وقد تأمّل فيه الماتن نظراً إلى احتمال كلا الأمرين ؛ لأنّ الدية الكاملة إنّما تثبت في مقابل جميع القصبة ، والمفروض تحقّقه ، ولأنّ ثبوتها في مقابله إنّما هو فيما إذا كان المقطوع بجناية خاصّة هي القصبة فقط . وأمّا إذا كان قطعه بعد قطع المارن أوّلًا ، فلا شيء فيه إلّاالأرش ، وهو الظاهر ؛ للشكّ في ثبوت الدية في هذه الصورة .
الثالث : لو قطع بعض المارن فقط ، والمستفاد من النصّ « 1 » والفتوى « 2 » في هذه الصورة ثبوت الدية بالحساب إن نصفاً فنصف ، وهكذا . ثمّ إنّ المحقّق قدس سره في الشرائع ذكر بعض فروع اخر يأتي في ضمن المسائل الآتية « 3 » إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 331 / 2 ؛ الفقيه 4 : 57 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 298 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 293 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 2 ) - المبسوط 7 : 96 ؛ المهذّب 2 : 482 ؛ شرائع الإسلام 4 : 237 ؛ قواعد الأحكام 3 : 640 ؛ كشف اللثام 11 : 214 ؛ جواهر الكلام 42 : 383 - 384 .
( 3 ) - شرائع الإسلام 4 : 263 و 277 .