مسألة 2 : لو فسد الأنف وذهب بكسر أو إحراق أو نحو ذلك ففيه الدية كاملة ، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار على قول مشهور 1 .
شرح
1 - ذكر المحقّق في الشرائع عقيب عبارته المنقولة في الأنف المتقدّمة « 1 » كذا لو كسر ففسد « 2 » ، وقد اختاره جماعة كثيرة من الفقهاء « 3 » ، بل ذكر في الجواهر أنّه لا أجد فيه خلافاً « 4 » كما اعترف به في الرياض « 5 » ؛ لأنّه كالإبانة ، خصوصاً على ما عن الرياض من كون المراد من فساده سقوطه « 6 » ، لا صيرورته أشلّ « 7 » الذي يأتي حكمه ودليله ؛ وإن كان قد يناقش بأعمّية الفساد في كلام الأصحاب من ذلك .
هذا ، ولكن الظاهر أنّ الأصحاب قد فهموا من الرواية القطع والإفساد معاً . نعم ، مرادهم من الإفساد صورة عدم الجبر بغير عيب . نعم ، لو جبر كذلك ، ففي المتن مع الإسناد إلى قول مشهور مائة دينار ، وقد حكي الإجماع عليه فضلًا عن نفي الخلاف في محكي الرياض « 8 » .
ولعلّ مستنده ما يفهم من خبر ظريف بن ناضح من ثبوت المائة في كسر الظهر
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 175 .
( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 263 .
( 3 ) - المقنعة : 767 ؛ النهاية : 776 ؛ الوسيلة : 447 ؛ تحرير الأحكام 5 : 571 / 7228 ؛ اللمعة الدمشقية : 183 ؛ الروضة البهيّة : 10 : 208 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 365 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 148 ، مفتاح 606 ؛ كشف اللثام 11 : 338 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 332 - 333 ؛ رياض المسائل ؛ 14 : 250 .
( 4 ) - جواهر الكلام 43 : 191 .
( 5 ) - رياض المسائل 14 : 250 .
( 6 ) - لم نعثر عليه فيه ، وحكاه في مفتاح الكرامة 26 : 333 ؛ وجواهر الكلام 43 : 191 عن الروض ، ولكنلم نعثر فيه أيضاً ، ولم يطبع من روض الجنان غير الطهارة والصلاة .
( 7 ) - في المطبوع : « مثل » ، بدل : أشلّ .
( 8 ) - غنية النزوع : 417 ؛ رياض المسائل 14 : 250 .