شرح
إذا جبر على غير عيب ، مع ثبوت الدية الكاملة في غير صورة الجبر ، قال أمير المؤمنين عليه السلام فيه : وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار « 1 » .
فالظاهر لزوم العمل بهذا القول المشهور ، ولا وجه للترديد فيه كما صنعه بعض المحقّقين قدس سره « 2 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 338 / 11 ؛ الفقيه 4 : 62 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 304 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 305 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان 14 : 365 .