القول في مقادير الديات
مسألة 1 : في قتل العمد حيث تتعيّن الدية أو يصالح عليها مطلقاً مائة إبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألف شاة ، أو مائتا حلّة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم 1 .
شرح
1 - قال المحقّق في الشرائع : ودية العمد مائة بعير من مسانّ الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حُلّة كلّ حلّة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم « 1 » .
وقال صاحب الجواهر قدس سره : بلا خلاف أجده في شيء من الستّة المزبورة ، كما عن بعض الاعتراف به « 2 » ، بل عن الغنية الإجماع عليه أيضاً وعلى التخيير بينها « 3 » ، بل يمكن استفادتها من النصوص « 4 » .
أقول : لابدّ من البحث في كلّ واحد واحد منها .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 245 ؛ وكذا في اللمعة الدمشقيّة : 182 .
( 2 ) - مفاتيح الشرائع 2 : 143 ، مفتاح 602 .
( 3 ) - غنية النزوع : 412 .
( 4 ) - جواهر الكلام 43 : 4 .