تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
إذا قطع المارن الدية « 1 » . ومنها : موثّقة سماعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، المشتملة على قوله عليه السلام : وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة « 2 » . ومنها : رواية زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، المشتملة على قوله عليه السلام : وفي الأنف إذا قطع المارن الدية « 3 » . ومنها : رواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامّة ، الحديث « 4 » . ومنها : غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال ، الدالّة على ثبوت الدية الكاملة في قطع الأنف من أصله ، أو المارن منه « 5 » ، ثمّ إنّ هنا فروعاً : الأوّل : لو قطع المارن وبعض القصبة ، فإن كان ذلك دفعة ، فالدية كاملة ، ولا معنى في هذه الصورة للتجاوز عن الدية بوجه ، وإن لم يكن ذلك دفعة ، بل قطع المارن أوّلًا ثمّ بعض القصبة ، فالدية الكاملة بالإضافة إلى المارن المقطوع بالجناية الأولى ، ولبعض القصبة الأرش زائداً على الدية ؛ لأنّه جناية جديدة لا تقدير لها في هذه الصورة ، فيجب الأرش .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 311 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 245 / 970 ؛ وسائل الشيعة 29 : 284 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 2 ) - الكافي 7 : 312 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 247 / 976 ؛ وسائل الشيعة 29 : 285 - 286 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 7 . ( 3 ) - الكافي 7 : 312 / 6 ؛ الفقيه 4 : 99 / 329 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 245 / 971 ؛ وسائل الشيعة 29 : 285 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 4 ) - الكافي 7 : 312 / 9 ؛ وسائل الشيعة 29 : 286 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 8 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 29 : 286 و 288 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 10 و 14 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 176 | الشيخ فاضل اللنكراني