الثالث : الأنف
مسألة 1 : في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة ، وكذا في مارنه ؛ وهو ما لانَ منه ونزل عن قصبته ، ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة فالدية كاملة ، ولو قطع المارن ثمّ بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة ، ولو قطع المارن ثمّ قطع جميع القصبة ففي المارن الدية ، فهل للقصبة الدية أو الأرش ؟ فيه تأمّل ، ولو قطع بعض المارن فبحساب المارن 1 .
شرح
1 - أمّا ثبوت الدية الكاملة فيما إذا قطع الأنف من أصله ، وكذا في مارنه ؛ وهو ما لانَ منه ، فقد ذهب إليه جمع كثير من الفقهاء « 1 » ؛ لأنّه ممّا في الإنسان منه واحد ، وفيه الدية نصّاً وفتوىً ، كما عرفت « 2 » ، ولروايات كثيرة .
منها : صحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية ، وفي العين إذا فقئت نصف الدية ، وفي الاذن إذا قطعت نصف الدية ، وفي اليد نصف الدية ، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية « 3 » . ولعلّه لأجله ذكر المحقّق في الشرائع وفيه الدية كاملة إذا استؤصل « 4 » .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ؛ المشتملة على قوله عليه السلام : وفي الأنف
هامش
( 1 ) - المقنع : 514 ؛ الكافي في الفقه : 397 ؛ المراسم : 245 ؛ النهاية : 766 ؛ غنية النزوع : 417 ؛ إصباح الشيعة : 504 ؛ السرائر 3 : 382 ؛ شرائع الإسلام 4 : 263 ؛ المختصر النافع : 465 ؛ الجامع للشرائع : 593 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 237 ؛ تبصرة المتعلّمين : 201 ؛ اللمعة الدمشقية : 183 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 148 ، مفتاح 606 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 153 .
( 3 ) - الكافي 7 : 312 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 246 / 972 ؛ وسائل الشيعة 29 : 285 ، كتاب الديات ، أبوابديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 4 ) - شرائع الإسلام 4 : 263 .