تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
وقد اختاره جماعة كثيرة « 1 » ، ولذا قال المحقّق في الشرائع بعد نقله : وينتقص على هذا التقدير سدس الدية ، والقول بهذا كثير « 2 » ، بل في محكي كشف اللثام هو المشهور « 3 » ، بل عن الغنية الإجماع عليه « 4 » . واستدلّ عليه في الجواهر بما في كتاب ظريف بن ناصح عن الصادق عليه السلام - المشهور في الديات عن إفتاء أمير المؤمنين عليه السلام ، الذي رواه المحمّدون الثلاثة بطرق عديدة ، المنجبر مع ذلك في المقام بما عرفت « 5 » - قال : وإن أصيب شفر العين الأعلى فشَتَرَ فديته ثلث دية العين مائة دينار وستّة وستعون ديناراً وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً . . . ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك « 6 » ، « 7 » . هذا ، ولم يرجّح المحقّق في المسألة شيئاً ، بل اقتصر على نقل الأقوال الثلاثة « 8 » ،
هامش
( 1 ) - المقنعة : 755 ؛ الكافي في الفقه : 396 ؛ المراسم : 247 ؛ إصباح الشيعة : 503 ؛ الوسيلة : 447 ؛ مفاتيح‌الشرائع 2 : 148 ، مفتاح 605 ؛ كشف اللثام 11 : 334 ؛ رياض المسائل 14 : 245 - 246 ؛ جواهر الكلام 43 : 183 ؛ وغيرها ؛ ومن أراد فليراجع مفتاح الكرامة وغيره . ( 2 ) - شرائع الإسلام 4 : 262 ؛ وفي المختصر النافع : 465 ؛ والروضة البهيّة 10 : 203 ؛ ومجمع الفائدةوالبرهان 14 : 362 : « عليه الأكثر » . ( 3 ) - كشف اللثام 11 : 334 ؛ وفي مفاتيح الشرائع 2 : 148 ، مفتاح 605 : « أنّه الأشهر » . ( 4 ) - غنية النزوع : 416 - 417 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 158 . ( 6 ) - الكافي 7 : 330 / 2 ؛ الفقيه 4 : 54 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 258 / 1019 ؛ و 295 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 289 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 7 ) - جواهر الكلام 43 : 183 . ( 8 ) - شرائع الإسلام 4 : 262 .