تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
ومنها : رواية عبداللَّه بن الحكم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ، قال : عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فَعل ؛ لأنّ له الدية كاملة ، وقد أخذ نصفها بالقصاص « 1 » . ومنها : غير ذلك من الروايات « 2 » ، هذا لو كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى ، ولو أعورها جان فاستحقّ ديتها عليه ، كان في الصحيحة نصف الدية ، وكذا لو كان العور قصاصاً ؛ فإنّه لا يستحقّ بإزائها شيئاً ، وهذا واضح .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 269 / 1058 ؛ وسائل الشيعة 29 : 331 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 27 ، الحديث 4 . ( 2 ) - كرواية العلاء بن الفضيل الواردة في وسائل الشيعة 29 : 287 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 11 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 166 | الشيخ فاضل اللنكراني