تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
مسألة 3 : في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها ؛ سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جانٍ 1 .
شرح
1 - في العين العوراء التي لا تبصر قاعدةً إذا خسفها أو قلعها ثلث الدية ؛ من دون فرق بين ما إذا كانت عوراء خلقة أو بجناية . قال المحقّق في الشرائع : وأمّا العوراء ، ففي خسفها روايتان : إحداهما : ربع الدية ، وهي متروكة ، والأخرى : ثلث الدية ، وهي مشهورة ؛ سواء كانت خلقة أو بجناية جان « 1 » . ومراده بالروايتين طائفتان من الروايات : الأولى : رواية عبداللَّه بن سليمان ، عن عبداللَّه بن أبي جعفر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في العين العوراء تكون قائمة فتخسف ، فقال : قضى فيها عليّ بن أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة « 2 » . وروايته ؛ يعني عبداللَّه بن سليمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين « 3 » . الثانية : صحيحة بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في لسان الأخرس وعين الأعمى ، وذكر الخصي ، وأنثييه الدية « 4 » .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 262 - 263 . ( 2 ) - الكافي 7 : 318 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 270 / 1060 ؛ وسائل الشيعة 29 : 334 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 29 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الكافي 7 : 318 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 270 / 1061 ؛ وسائل الشيعة 29 : 334 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 29 ، الحديث 2 . ( 4 ) - كذا في وسائل الشيعة 19 : 256 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 31 ، الحديث 1 ، تحقيق الحاجّ الشيخ محمد الرازي ؛ طبع مكتبة الإسلامية بطهران 1367 ش ، ولكن في الكافي 7 : 318 / 6 ؛ وتهذيب الأحكام 10 : 270 / 1062 ؛ والفقيه 4 : 98 / 325 ؛ وسائل الشيعة 29 : 336 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 31 ، الحديث 1 : « ثلث الدية » ؛ وهو الصحيح .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 167 | الشيخ فاضل اللنكراني