تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

الثاني : العينان

مسألة 1 : في العينين معاً الدية ، وفي كلّ واحدة منهما نصفها ، والأعمش والأحول والأخفش والأعشى والأرمد كالصحيح . ولو كان على سواد عينه بياض ، فإن كان الإبصار باقياً - بأن لا يكون ذلك على الناظر - فالدية تامّة ، وإلّا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص ، وإلّا ففيه الأرش 1 .
شرح
1 - يدلّ على أنّ فيهما معاً الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية - مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ظاهراً « 1 » ، بل إجماع المؤمنين عليه ، بل إجماع المسلمين « 2 » ، ومضافاً إلى القاعدة الكليّة التي ذكرناها « 3 » ؛ وهي : أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففي واحد منهما نصف الدية - الروايات المتعدّدة الخاصّة ، مثل : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل يكسر ظهره ، قال : فيه الدية كاملة ، وفي العينين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية ، الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) - المبسوط 7 : 127 ؛ غنية النزوع : 416 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 310 ؛ مباني تكملة المنهاج ، ضمن موسوعةالإمام الخوئي 2 : 338 . ( 2 ) - مسالك الأفهام 15 : 404 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 361 ؛ كشف اللثام 11 : 329 ؛ رياض المسائل 14 : 243 - 244 ؛ جواهر الكلام 43 : 181 ؛ بداية المجتهد 2 : 416 - 417 ؛ وهو خيرة الكافي في الفقه : 396 ؛ والنهاية : 765 ؛ وإصباح الشيعة : 503 ؛ والسرائر 3 : 379 ؛ والمختصر النافع : 464 ؛ والجامع للشرائع : 592 ؛ واللمعة الدمشقية : 183 ؛ والروضة البهيّة 10 : 201 ؛ وغيرها . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 153 . ( 4 ) - الكافي 7 : 311 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 245 / 970 ؛ وسائل الشيعة 29 : 284 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 4 .