مسألة 2 : في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى ، ولو أعورها جانٍ واستحقّ ديتها منه ، كان في الصحيحة نصف الدية ؛ سواء أخذ ديتها أم لا ، وسواء كان قادراً على الأخذ أم لا ، بل وكذا النصف لو كان العور قصاصاً 1 .
شرح
1 - يدلّ على ثبوت الدية الكاملة في الأعور خلقة ، أو بآفة من اللَّه تعالى مع عدم الإبصار له أصلًا بعد الجناية عليه - مضافاً إلى عدم الخلاف « 1 » ، بل الإجماع كما حكي عن جملة من الكتب « 2 » - روايات :
منها : رواية محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفو عن عين صاحبه « 3 » .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : في عين الأعور الدية كاملة « 4 » ، ومثلها رواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 5 » .
هامش
( 1 ) - السرائر 3 : 382 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 148 ، مفتاح 605 ؛ رياض المسائل 14 : 246 ؛ جواهر الكلام 43 : 184 .
( 2 ) - الخلاف 5 : 235 - 236 ، مسألة 22 ؛ غنية النزوع : 416 ؛ مختلف الشيعة 9 : 374 ، مسألة 58 ؛ التنقيح الرائع 4 : 495 ؛ المهذّب البارع 5 : 312 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 312 .
( 3 ) - الكافي 7 : 317 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 269 / 1057 ؛ وسائل الشيعة 29 : 180 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 17 ، الحديث 1 ؛ و 331 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 27 ، الحديث 2 .
( 4 ) - الكافي 7 : 318 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 269 / 1059 ؛ وسائل الشيعة 29 : 331 ، كتاب الديات ، أبوابديات الأعضاء ، الباب 27 ، الحديث 1 .
( 5 ) - الكافي 7 : 317 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 269 / 1056 ؛ وسائل الشيعة 29 : 331 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 27 ، الحديث 3 .