شرح
وصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه « 1 » نصف الدية ، مثل اليدين والعينين . قال : قلت رجل فقئت عينه ؟ قال : نصف الدية « 2 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب ، التي جمعها في الوسائل في الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء .
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق النصّ ومعقد الإجماع أنّه لا فرق بين الموارد المذكورة في المتن ، بل والجاحظة خارجة المقلة أو عظيمتها . أمّا من كان على سواد عينه أو بياضها أو عليهما معاً بياض ، فإن لم يكن الإبصار باقياً ، فتكون فيه الحكومة والأرش ، وإن كان الإبصار باقياً ؛ بأن لا يكون ذلك على الناظرة ، فالدية تامّة ؛ لأنّ المفروض ذهاب الإبصار كلّاً ، وإلّا سقطت بالحساب مع إمكان التشخيص .
هامش
( 1 ) - في الكافي : « ففي الواحد » .
( 2 ) - الكافي 7 : 315 / 22 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 250 / 989 ؛ وسائل الشيعة 29 : 283 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 ، الحديث 1 .