مسألة 3 : تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة ؛ فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تُؤخذ الدية ، ولو نبت بعد ذلك فالظاهر رجوع ما فضل من الدية 1 .
مسألة 4 : لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة يؤخذ مهر المثل . نعم ، لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلّاالدية ، ويحتمل الرجوع إلى الأرش 2 .
شرح
1 - حيث إنّ المراد بعدم النبات هو عدم نبات الشعر أبداً ، فلا محالة يكون ذلك موكولًا إلى أهل الخبرة العارفين بالثبوت والنفي ، وتأجيل السنة في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام « 1 » إنّما هو لأجل أن يرضى المتخاصمان بذلك ، ويحكمان بعدم النبات أبداً ، وإلّا فالمولى عليه السلام كان عالماً بذلك في حين القضاء ، فتدبّر .
ثمّ إنّه لو نبت في مورد حكم أهل الخبرة بعدم النبات واخذت الدية الكاملة ، فالظاهر رجوع ما فضل من الدية بعد انكشاف الخلاف .
2 - مقتضى الإطلاق « 2 » عدم الفرق بين كون مهر مثل المرأة زائداً على مهر السنّة ، أو مساوياً له ، أو أقلّ منه . نعم ، فيما لو كان أكثر من الدية الكاملة ، فمقتضى المقابلة بينه ، وبين الدية الكاملة - الظاهرة في عدم الزيادة عنها ، وكذا مقتضى مناسبة الحكم والموضوع - عدم ثبوت الزائد عن الدية ، ويحتمل الرجوع إلى الأرش ؛ لعدم ثبوت التقدير في هذه الصورة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 153 .
( 2 ) - أيمثل رواية عبداللَّه بن سنان المتقدّمة في الصفحة 154 - 155 .