مسألة 5 : في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحد نصف ذلك ، وفي بعض منه على حساب ذلك . هذا إذا لم ينبت ، وإلّا ففيه الأرش ، فلو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب ، وفي النابت الأرش ظاهراً 1 .
شرح
1 - أمّا ثبوت خمسمائة في شعر الحاجبين ، ونصف ذلك في كلّ واحد فهو الموافق للأكثر بل المشهور « 1 » ، بل عن ظاهر المبسوط وصريح السرائر الإجماع عليه « 2 » .
ويدلّ عليه خبر أبي عمرو المتطبّب قال : عرضته على أبي عبداللَّه عليه السلام قال : أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه ، وكتب به أمير المؤمنين عليه السلام إلى أمرائه ورؤوس أجناده ، فمّما كان فيه :
إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر ، فديته ثلث دية العين مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار .
وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر ، فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً .
وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كلّه ، فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك ، الحديث « 3 » .
والضعف منجبر بالاشتهار « 4 » ، لكن ليس فيه الفرق بين صورتي الإنبات
هامش
( 1 ) - كشف اللثام 11 : 327 ؛ رياض المسائل 14 : 242 ؛ غاية المرام 4 : 442 ؛ مسالك الأفهام 15 : 399 - 400 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 14 : 359 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 147 ، مفتاح 604 ؛ جواهر الكلام 43 : 175 .
( 2 ) - المسبوط 7 : 83 ؛ السرائر 3 : 378 .
( 3 ) - الكافي 7 : 330 / 2 ؛ الفقيه 4 : 57 / 194 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 258 / 1019 ؛ و 298 / 1148 ؛ وسائل الشيعة 29 : 289 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 4 ) - كذا في المطبوع ، وفي المخطوط : « بالاستناد » .