شرح
وكيف كان ، فلا إشكال في أصل الحكم ؛ لعدم انحصار دليله بالدليل الآخر . هذا بالإضافة إلى شعر الرأس .
وأمّا اللحية ، فكذلك وفاقاً للأكثر « 1 » ، بل المشهور « 2 » ، بل عن ظاهر بعض الكتب الإجماع عليه « 3 » . ويدلّ عليه خبر مسمع ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية .
قال في الوسائل : ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله « 4 » ، والضعف ينجبر بالشهرة المسلّمة .
هذا كلّه في صورة عدم نبات شعر الرأس واللحية .
وأمّا في صورة النبات ، فلم يرد في شعر الرأس تقدير في رواياتنا ، فاللازم فيه الأرش . وأمّا في اللحية ، فقد وردت فيه روايتا مسمع والسكوني ، وأنّ فيه ثلث الدية ، واللازم الأخذ بهما والفتوى بالثلث دون العشر الخالي من الدليل .
المقام الثاني : الأنثى ، ففي شعرها مع عدم النبات الدية كاملة ، ولم ينقل الخلاف فيه من أحد ، ويدلُّ عليه - مضافاً إلى أولويّة الأنثى من الرجل بالإضافة إلى شعر الرأس - ما رواه المشايخ الثلاثة ، عن عبداللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام :
جُعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضرباً وجيعاً ، ويحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها ، فإن نبت اخذ منه مهر
هامش
( 1 ) - كشف اللثام 11 : 326 .
( 2 ) - غاية المرام 4 : 442 ؛ مسالك الأفهام 15 : 397 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 146 ، مفتاح 604 ؛ مباني تكملة المنهاج ، ضمن موسوعة الإمام الخوئي 2 : 333 .
( 3 ) - الخلاف 5 : 197 - 198 ، مسألة 67 ؛ المبسوط 7 : 83 ؛ غنية النزوع : 416 .
( 4 ) - الكافي 7 : 316 / 23 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 250 / 990 ؛ الفقيه 4 : 112 / 381 ؛ وسائل الشيعة 29 : 341 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 37 ، الحديث 1 .