تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
مسألة 2 : لو نبت بعضه دون بعض ، فهل فيه الأرش ، أو اخذ من الدية بالحساب ، فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع ، فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفاً ، وثلثها إن كان ثلثاً ( وهكذا ) « 1 » ، ولا يلاحظ خفّة الشعر وكثافته ؟ الثاني أرجح في غير النابت ، وفي النابت لا يسقط الأرش على الظاهر 1 .
شرح
1 - فيما لو نبت البعض دون البعض يحتمل ثبوت الأرش والحكومة ؛ لعدم التقدير فيه شرعاً ؛ فإنّ الروايات المتقدّمة « 2 » المقدّرة فيما لو نبت كلّه ، أو لم ينبت شيء منه ، فالمقام خارج عنها ، فلا يكون إلّا ( فيه ) « 3 » الأرش ، ويحتمل أن يُقال بأنّ المتفاهم العرفي فيما لو كان النابت البعض دون البعض هو الأخذ من الدية بالحساب من النصف أو الثلث وغيرهما ، وقد رجّح الماتن الثاني بالإضافة إلى غير النابت ؛ لأنّ المتفاهم العرفي منه ذلك ، وفي النابت الأوّل ؛ نظراً إلى عدم وجود التقدير فيه في هذه الصورة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) 1 - ليس في المخطوط بخطّ المؤلّف قدس سره والمطبوع . ( 2 ) - تقدّمت في المسألة السابقة . ( 3 ) - ليس في المطبوع .