شرح
نسائها ، وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال : يا ابن سنان إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في ابن سنان إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في ، 4 الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملًا « 1 » .
ثمّ إنّ الراوي عن عبداللَّه بن سنان هل هو محمّد بن سليمان المجهول ، أو سليمان بن داود المنقري كما عن الوافي « 2 » ، فتكون الرواية صحيحة ، أو محمّد ابن سليمان المنقري ، كما في الوسائل ؟ والظاهر أنّ الصحيح هو البصري ، أو إبراهيم بن سليمان المنقري ؟ والظاهر أنّه غلط ، وعلى أيّ ( حال ) « 3 » ، فلو كان في سند الرواية ضعف فهو منجبر بالشهرة « 4 » قطعاً .
هذا ، وتدلّ الرواية أيضاً على أنّه في صورة النبات يكون على الجاني مهر نسائها .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 262 / 1036 ؛ و 64 / 235 ؛ الكافي 7 : 261 - 262 / 10 ؛ وسائل الشيعة 29 : 334 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 30 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الوافي 16 : 707 / 16023 .
( 3 ) - ليس في المخطوط .
( 4 ) - مسالك الأفهام 15 : 399 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 146 - 147 ، مفتاح 604 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 298 - 299 ؛ رياض المسائل 14 : 241 ؛ مباني تكملة المنهاج ، ضمن موسوعة الإمام الخوئي 2 : 355 - 336 ؛ وفي رياض المسائل وجواهر الكلام 43 : 174 : « بلا خلاف أجده » .