تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
مسألة 6 : في الأهداب الأربعة - أي الشعور النابتة على الأجفان - أقوال ، أقربها الأرش ، وأحوطها الدية كاملة مع عدم النبت 1 .
شرح
1 - أحدها : ما حكاه المحقّق في الشرائع « 1 » عن المبسوط والخلاف من ثبوت الدية كاملة « 2 » . ثانيها : ما حكى في مفتاح الكرامة عن القاضي أنّ فيهما نصف الدية « 3 » ، قال في الجواهر : قيل : والمنقول في المختلف من عبارته أنّ ذلك في الأشفار ، والشفر بالضمّ أصل منبت الشعر في الجفن ، وهو غير الهدب بالضمّ والذال المعجمة أو المهملة ؛ إذ هو الشعر النابت في ذلك ، قلت : هو على كلّ حال لا موافق له ، ولا دليل ، لا من عموم ولا من خصوص « 4 » ، انتهى . ثالثها : ما استقربه المحقّق نفسه من السقوط حال الاجتماع ؛ أي قطع الأجفان معها ، والأرش حالة الانفراد « 5 » . وأمّا الماتن قدس سره ، فقد استقرب الأرش ؛ لعدم وجود رواية في هذا الباب بالإضافة إلى الشعر الذي هو محلّ البحث . نعم ، فيما لو قطع الأجفان معها تكون تابعة ، كشعر اليدين بالإضافة إليهما ، لكن مقتضى الاحتياط في صورة عدم النبات الدية الكاملة « 6 » ، كالأجفان بعينهما ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 262 . ( 2 ) - المبسوط 7 : 130 ؛ الخلاف 5 : 197 ، مسألة 67 ؛ و 237 ، مسألة 25 . ( 3 ) - المهذّب 2 : 476 ؛ غاية المرام 4 : 524 ؛ مسالك الأفهام 15 : 401 ؛ مفتاح الكرامة 26 : 306 . ( 4 ) - جواهر الكلام 43 : 178 - 179 . ( 5 ) - شرائع الإسلام 4 : 262 . ( 6 ) - كما في المبسوط 7 : 130 ؛ والخلاف 5 : 197 ، مسألة 67 ، مدّعياً عليه الإجماع ، وفي الروضة البهيّة 10 : 201 : « وهو الأكثر » ؛ وفي مباني تكملة المنهاج ، ضمن موسوعة الإمام الخوئي 2 : 335 ، « وهو المشهور » .