تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
فلا ينبت أبداً ، قال : عليه الدية « 1 » . وخبر سلمة بن تمام قال : أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجّله سنة ، فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية « 2 » . قال في مفتاح الكرامة : في شعر الرأس الدية إن لم ينبت ، هذا هو الأظهر الذي يقتضيه أصل مذهبنا ؛ لأنّه شيء واحد في الإنسان ، وقد أجمعنا على أنّ كلّ ما يكون في بدن الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة ، كما في السرائر « 3 » وظاهر المبسوط في باب القصاص الإجماع عليه « 4 » ، ويحتمل أن يكون ظاهر الغُنية على بُعد « 5 » ، ونسبه في الرياض إلى صريحها . . . « 6 » انتهى « 7 » . وقد وردت في هذا المجال روايات « 8 » ، لكن المحتمل بل ولعلّ الظاهر أن يكون المراد من الكليّة خصوص أعضاء البدن ، والشعر لا يكون منها ، ولأجله ذكر صاحب الجواهر قدس سره وإن كان لا يخلو من نظر « 9 » .
هامش
( 1 ) - الفقيه 4 : 111 / 379 ؛ وسائل الشيعة 29 : 341 - 342 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 37 ، الحديث 2 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 262 / 1035 ؛ الفقيه 4 : 112 / 380 ؛ وسائل الشيعة 29 : 342 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 . ( 3 ) - السرائر 3 : 378 . ( 4 ) - المبسوط 7 : 83 و 153 . ( 5 ) - غنية النزوع : 416 . ( 6 ) - رياض المسائل 14 : 239 . ( 7 ) - مفتاح الكرامة 26 : 293 . ( 8 ) - وسائل الشيعة 29 : 283 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 1 . ( 9 ) - جواهر الكلام 43 : 170 .