وأمّا التقدير ، ففي موارد :
الأوّل : الشعر
مسألة 1 : في شعر رأس الذكر - صغيراً كان أو كبيراً ، كثيفاً أو خفيفاً ، الدية كاملة إن لم ينبت ، كما لو صبّ على رأسه ماءً حارّاً فسقط شعره ولم ينبت ، أو أذهب شعره بأيّ وجهٍ كان . وكذا في اللحية إذا حلقت أو نتفت مثلًا ولم تنبت الدية كاملة ، وإن نبتا ففي اللحية ثلث الدية على الأقوى ، وفي شعر الرأس الأرش . وأمّا الأنثى ، ففي شعرها ديتها كاملة إن لم ينبت ، ولو نبت ففيه مهر نسائها ؛ من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة 1 .
شرح
1 - يقع الكلام في دية الشعر - أي الرأس - في مقامين :
المقام الأوّل : الذكر صغيراً كان أو كبيراً ، كثيفاً كان الشعر أو خفيفاً ، فبالنسبة إلى شعر الرأس الدية كاملة إن لم ينبت ؛ كما لو صبّ على رأسه ماءً حارّاً فسقط شعره ولم ينبت ، أو أذهب شعره بأيّ وجه كان كذلك ؛ أي مع عدم نباته ، وهو المشهور « 1 » وإن نسب إلى بعض القدماء الخلاف « 2 » ؛ لصحيحة سليمان بن خالد - المرويّة في محكي الفقيه - قال :
قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجلٌ صبّ ماءً حارّاً على رأس رجل فامتعط شعره
هامش
( 1 ) - المقتصر : 449 ؛ غاية المرام 4 : 441 ؛ مسالك الأفهام 15 : 397 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 146 ، مفتاح : 604 ؛ كشف اللثام 11 : 324 ؛ جواهر الكلام 43 : 169 ؛ وفي رياض المسائل 14 : 239 ، هو الأشهر ؛ وهو خيرة الكافي في الفقه : 396 ؛ والمراسم : 247 ؛ والنهاية : 764 ؛ والمهذّب 2 : 476 ؛ والوسيلة : 444 ؛ والسرائر 3 : 377 ؛ وتحرير الأحكام 5 : 580 / 7231 ؛ وغيرها . من أراد فليراجع : مفتاح الكرامة 26 : 293 .
( 2 ) - المقنعة : 756 ؛ المقنع : 530 .