تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
مسألة 12 : لو وضع على حائطه إناءً أو غيره ، فسقط وتلف به نفس أو مال ، لم يضمن إلّاأن يضعه مائلًا إلى الطريق ، أو وضعه بنحو تقتضي العادة سقوطه على الطريق ؛ فإنّه يضمن حينئذٍ 1 .
شرح
1 - قد ظهر حكم هذه المسألة من المسائل المتقدّمة ، وأنّه لو وضع على الحائط الذي يملكه إناءً أو غيره ، فسقط وتلف به نفس أو مال لا يتحقّق هناك ضمان أصلًا ؛ إلّا أن يضعه مائلًا إلى الطريق ، كما إذا بنى الحائط كذلك ، أو كانت العادة مقتضية للسقوط على الطريق ؛ فإنّه يثبت الضمان حينئذٍ ؛ لأنّه أيضاً من مصاديق الإضرار بطريق المسلمين ، كما هو واضح .