تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
الدار وما فيها ثمّ يُقتل « 1 » . والأمر بالقتل فيها محمول على القتل العمدي الموجب للقصاص ؛ ضرورة أنّ غيره من أقسام القتل وأنواعه لا يكون موجباً للقصاص ، كما عرفت « 2 » . وأمّا تغريم قيمة الدار وما فيها ، فقد عرفت أنّه على القاعدة ، خصوصاً بعد ثبوت القصاص أيضاً . ثمّ إنّ فتح المياه وحصول التلف بها يأتي فيه جميع الأحكام المذكورة في هذه المسألة ، وكذا المسألة السابقة ؛ لعدم الفرق بينه وبين إضرام النار وتأجيجها أصلًا ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 231 / 912 ؛ الفقيه 4 : 120 / 419 ؛ وسائل الشيعة 29 : 279 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 41 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 12 و 71 - 73 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 126 | الشيخ فاضل اللنكراني