تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
مسألة 13 : يجب حفظ دابّته الصائلة ، كالبعير المغتلم ، والفرس العضوض ، والكلب العقور لو اقتناه ، فلو أهمل حفظها ضمن جنايتها ، ولو جهل حالها أو علم ولم يقدر على حفظها ، ولم يفرّط فلا ضمان ، ولو صالت على شخص فدفعها بمقدار يقتضي الدفاع ذلك فماتت ، أو وردت عليها جناية لم يضمن ، بل لو دفعها عن نفس محترمة أو مال كذلك لم يضمن ، فلو أفرط في الدفاع فجنى عليها مع إمكان دفعها بغير ذلك ، أو جنى عليها لغير الدفاع ضمن ، والظاهر جريان الحكم في الطيور الضارية ، والهرّة كذلك حتّى في الضمان مع التعدّي عن مقدار الدفاع 1 .
شرح
1 - يجب على صاحب الدابّة حفظها ، سيّما الصائلة منها ، كالبعير المغتلم ، والكلب العقور ومثلهما ، ولا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب في ذلك ، وقد وردت في هذا المجال عدّة روايات : منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلًا ، فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف . فقال : صاحب البختي ضامن للدية ، ويقتصّ ثمن بختيه ، الحديث « 1 » . ومنها : صحيحة علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن بختي مغتلم قتل رجلًا ، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حاله ؟ قال : على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه « 2 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 351 / 3 ؛ الفقيه 4 : 120 / 420 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 225 / 888 ؛ وسائل الشيعة 29 : 250 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 2 ) - مسائل علي بن جعفر : 196 / 416 ؛ وسائل الشيعة 29 : 251 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 14 ، الحديث 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 129 | الشيخ فاضل اللنكراني