تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال : كان علي عليه السلام لا يضمّن ما أفسدت البهائم نهاراً ، ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمّن ما أفسدت البهائم ليلًا « 1 » . والظاهر أنّ التفصيل بين الليل والنهار ليس بلحاظ مدخليّتهما في ذلك ، بل إنّما هو بلحاظ كون التفريط واقعاً من المالك في الليل ، وغير واقع منه في النهار . كالتفصيل بين المرّة الأولى والثانية في رواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صالَ الفحل أوّل مرّة لم يضمّن صاحبه ، فإذا ثنّى ضمّن صاحبه « 2 » . وإلّا فمن المعلوم أنّ الضمان لا تفصيل فيه بين المرّة الأولى والثانية . وتؤيّد أصل المسألة مرسلة عبيد اللَّه الحلبي ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عليّاً عليه السلام إلى اليمن ، فأفلت فرس رسول اللَّه 9 عليّاً 7 إلى اليمن ، فأفلت فرس ، 4 لرجل من أهل اليمن ومرّ يعدو ، فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل ، فأخذوه فرفعوه إلى عليّ عليه السلام ، فأقام صاحب الفرس البيّنة عند علي عليه السلام أنّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل ، فأبطل علي عليه السلام دم صاحبهم ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إنّ عليّاً ظلمنا وأبطل دم صاحبنا . فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّ عليّاً ليس بظلّام ، ولم يُخلَق للظلم ، إنّ الولاية لعليّ من
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 310 / 1159 ؛ وسائل الشيعة 29 : 276 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 40 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 7 : 353 / 13 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 227 / 892 ؛ وسائل الشيعة 29 : 251 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 14 ، الحديث 2 .