تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
مسألة 10 : لو أجّجها في ملك غيره بغير إذنه ، أو في الشارع لا لمصلحة المارّة ، ضمن ما يتلف بها بوقوعه فيها من النفوس والأموال وإن لم يقصد ذلك . نعم ، لو ألقى آخر مالًا أو شخصاً في النار لم يضمن مؤجّجها ، بل الضمان على المُلقي ، ولو وقعت الجناية بفعله التوليدي ، كما أجّجها وسَرَت إلى محلّ فيه الأنفس والأموال ، يكون ضامناً للأموال . وأمّا الأنفس ، فمع العمد وتعذّر الفرار فعليه القصاص ، ومع شبيهه الدية في ماله ، ومع الخطأ المحض فعلى العاقلة ، ثم إنّه يأتي في فتح المياه ما ذكرنا في إضرام النار 1 .
شرح
1 - لو كان تأجيج النار في ملك الغير بغير إذنه أو في الشارع بلا لحاظ مصلحة المارّة ، بل لغرض نفسه ، فالنفوس والأموال التالفة بذلك مضمونة وإن لم يقصد التلف أصلًا ، وهذا من دون فرق بين مقدارها أصلًا ؛ لدخوله في بعض العناوين السابقة « 1 » الموجبة للضمان . نعم ، لو ألقى آخر مالًا أو شخصاً في النار فتلفا أو أحدهما لا يكون الضمان إلّاعلى الملقي ، ولا يكون المؤجّج ضامناً بوجه ؛ لأنّ التلف مستند إلى الإلقاء الذي هو فعل المُلقي بالمباشرة . نعم ، لو وقعت الجناية بالفعل التوليدي للمؤجّج ، كما لو أجّجها وسَرَت إلى محلّ فيه الأنفس والأموال فتلف الجميع ، فبالنسبة إلى الأموال يكون ضامناً يجب عليه المثل أو القيمة ؛ لأنّ التلف مستند إليه وإن لم يقصده . وأمّا بالنسبة إلى الأنفس ، فإن تعذّر الفرار من المحلّ يجري فيه الأقسام الثلاثة في القتل وأحكامها . وقد وردت فيه رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنّه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، قال : يُغرّم قيمة
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 69 - 70 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 125 | الشيخ فاضل اللنكراني