تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
مسألة 11 : لو ألقى فضولات منزله المزلقة - كقشور البطيخ - في الشارع ، أو رَشّ الدرب بالماء على خلاف المتعارف لا لمصلحة المارّة ، فزلق به إنسان ضمن . نعم ، لو وضع المارّ العاقل متعمّداً رجله عليها فالوجه عدم الضمان ، ولو تلف به حيوان أو مجنون أو غير مميّز ضمن 1 .
شرح
1 - أمّا الضمان فيما لو ألقى فضولات منزله الموجبة للزلق - كقشور البطيخ أو الخيار أو الموز أو نحوها - في الشارع ؛ فلأنّه من مصاديق الإضرار بطريق المسلمين وإن لم يكن من قصده الإتلاف ولا الإضرار ، والحكم فيه الضمان كما عرفت « 1 » . وأمّا رَشّ الدرب بالماء ، فإن كان لمصلحة المارّة فقد مرّ « 2 » في مثله عدم الضمان . نعم ، يقع الكلام في الرَشّ من دون مصلحة المارّة ، وقد يقال بأنّ استمرار السيرة العمليّة من المتشرّعة دليل على الجواز « 3 » ، وفيه تأمّل وإشكال ، وربما تكون عبارة المتن مُشعرة به ، فتدبّر . ثمّ يستثنى من الضمان ما لو وضع المارّ العاقل متعمّداً رجله على الفضولات المذكورة ؛ فإنّ الوجه فيه عدم ضمان صاحب المنزل ؛ لاستناد التلف إلى وضع المارّ والمفروض كونه عاقلًا . نعم ، لو كان مجنوناً أو حيواناً أو صبيّاً غير مميّز يكون الضمان على صاحب المنزل المُلقي حينئذٍ ، والوجه فيه ظاهر .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 107 - 110 . ( 2 ) - مرّ في الصفحة 109 . ( 3 ) - جواهر الكلام 43 : 128 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 127 | الشيخ فاضل اللنكراني