شرح
غير ملكه بلا استئذان من المالك ، ووجهه ظاهر .
رابعها : ما لو كان البناء في ملكه مستوياً ، لكنّه مالَ إلى غير ملكه ، فإن كان السقوط قبل التمكّن من الإزالة ، فلا إشكال في عدم الضمان ، وإن كان بعد التمكّن من الإزالة فيمكن أن يقال بالضمان ؛ لأنّه يتحقّق الاستناد إليه عرفاً بعد تمكّنه من الإزالة وعدم فعلها ، كما لا يخفى .
خامسها : ما لو تحقّق ميل الحائط والجدار من الغير ، فإن لم يتمكّن المالك من الإزالة بوجه ، فالضمان على الغير بلا إشكال ، ومع التمكّن من الإزالة فالضمان لا يرتفع عن الغير بوجه ، لكن البحث في أنّه هل يكون بالخصوص ضامناً ، أو أنّ المالك المتمكّن من الإزالة أيضاً ضامن ، غاية الأمر استقرار الضمان على الغير ، فيرجع الورثة إلى المالك ، وهو إلى المتعدّي ، لا يبعد الأوّل بعد فرض الاستناد إلى الغير فقط وإن تمكّن المالك من الإزالة ، فتدبّر .