تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
مسألة 8 : لو بنى حائطاً في ملكه أو ملك مباح على أساس يثبت مثله عادة ، فسقط من دون ميل ولا استهدام ، بل على خلاف العادة « 1 » ، كسقوطه بزلزلة ونحوها ، لا يضمن صاحبه ما تلف به وإن سقط في الطريق أو في ملك الغير . وكذا لو بناه مائلًا إلى ملكه ، ولو بناه مائلًا إلى ملك غيره أو إلى الشارع ضمن . وكذا لو بناه في غير ملكه بلا إذن من المالك . ولو بناه في ملكه مستوياً فمالَ إلى غير ملكه ، فإن سقط قبل تمكّنه من الإزالة فلا ضمان ، وإن تمكّن منها فللضمان وجه ، ولو أماله غيره فالضمان عليه إن لم يتمكّن المالك من الإزالة ، وإن تمكّن فالضمان لا يرفع عن الغير ، فهل عليه ضمان ، فيرجع الورثة إليه ، وهو يرجع إلى المتعدّي ، أو لا ضمان إلّاعلى المتعدّي ؟ لا يبعد الثاني 1 .
شرح
1 - لو بنى حائطاً في ملكه أو ملك مباح على أساس يثبت مثله عادة ، ولكنّه سقط ، فللمسألة صور وفروض : أحدها : ما إذا كان مستوياً غير مائل أصلًا ، ولكنّه سقط على خلاف القاعدة من دون ميل ولا استهدام ، كسقوطه بزلزلة ونحوها ، فالظاهر عدم تحقّق ضمان صاحب الحائط أصلًا وإن كان سقط في الطريق أو في ملك الغير . ثانيها : ما إذا لم يكن مستوياً بل مائلًا ، لكنّه كان الميل إلى ملكه ؛ فإنّه حينئذٍ لا ضمان بوجه . ثالثها : ما إذا كان مائلًا إلى ملك غيره أو إلى الشارع ؛ فإنّ الضمان حينئذٍ متحقّق ؛ لأنّه يدخل في بعض المسائل السابقة التي فيها الضمان ، وهكذا ما لو كان البناء في
هامش
( 1 ) - كذا في تحرير الوسيلة وفي المخطوط بخطّ المؤلّف قدس سره والمطبوع : « القاعدة » ، ولعلّ النسخة التي كانت‌عنده هي : « القاعدة » .