تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
إلى كليهما ، فالمضمون هو النصف ، كما أنّه على كلّ منهما نصف دية صاحبه مع تلفهما ، ونصف دية من تلف فيهما . ثالثها : ما إذا لم يكن القيّمان مالكين ، كما إذا كانا غاصبين ، أو أجيرين ، أو كان أحدهما غاصباً والآخر أجيراً ، فيتحقّق مضافاً إلى ما ذكر ضمان نفس السفينتين بالإضافة إلى نصفهما ؛ لأنّ المفروض عدم كونهما ملكاً لهما ، كما أنّ المفروض صورة الاستناد والإضافة أو التفريط منهما . رابعها : ما إذا لم يكن هناك استناد أصلًا ، بل كان بغير فعلهما من غير تفريط أصلًا ، كما إذا غلبتهما الرياح مثلًا ؛ فإنّه حينئذٍ لا وجه للضمان أصلًا . خامسها : ما إذا كان هناك تفريط من أحدهما دون الآخر ، فالضمان على المفرّط فقط . وممّا ذكرنا ظهر حكم الفرع الأخير الذي ذكره الماتن قدس سره ، وهكذا الموارد المشابهة ، كما لا يخفى .