تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
والظاهر أنّ موردها غير ما هو محلّ الكلام ؛ فإنّه فيما إذا سقط الميزاب فأضرّ بإنسان أو حيوان فأهلكه مثلًا . وأمّا مورد الرواية ، فبقرينة قوله عليه السلام : « فأصاب شيئاً » هو الإضرار به في حال كونه مثبتاً في الحائط مثلًا ؛ بأن كان منصوباً في مكان سافل ليس له حقّ النصب بهذا النحو ، فالمورد مختلف وإن كان الحكم بالضمان واحداً .