تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
مسألة 4 : لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد أو وجد في فلاةأو سوق أو على جسر ولم يعلم من قتله فديته من بيت مال المسلمين ، نعم لو كان في الموارد المذكورة أمارة ظنّية على كون القتل بفعل شخص معيّن مثلًا حصل اللوث 1 .
شرح
1 - ثبوت الدية على بيت المال في الموارد المذكورة وأشباهها مع عدم اللوث بالإضافة إلى فرد معيّن أو أفراد معينين ممّا ادّعي عليه الإجماع في محكيّ الغنية « 1 » ، ويدلّ عليه روايات مستفيضة بل متواترة . مثل : صحيحة عبداللَّه بن سنان وعبداللَّه بن بكير جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولًا لا يدرى من قتله ، أمير المؤمنين 7 في رجل وجد مقتولًا لا يدرى من قتله ، ، 4 قال : إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ؛ لأنّ ميراثه للإمام ، فكذلك تكون ديته على الإمام ، ويصلّون عليه ويدفنونه . قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات ، أنّ ديته من بيت مال المسلمين « 2 » . وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليه السلام بالكوفة فقتلوا رجلًا ، فودّى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين « 3 » . ورواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله ،
هامش
( 1 ) - غنية النزوع : 414 - 415 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 145 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 29 : 146 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب 6 ، الحديث 2 .