شرح
فديته من بيت المال « 1 » .
وذيل خبر أبي بصير المتقدّم المشتمل على قوله عليه السلام : وإن كان بأرض فلاة ادّيت ديته من بيت المال ، فإنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم « 2 » .
وذيل رواية مسعدة المتقدّمة المشتمل على قوله عليه السلام : فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال « 3 » .
ورواية سوار ، عن الحسن « 4 » قال : إنّ عليّاً عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين ، فمرّوا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم ، وطرحت ما في بطنها حيّاً ، فاضطرب حتّى مات ثمّ ماتت امّه من بعده ، فمرّ بها علي عليه السلام وأصحابه ، وهي مطروحة على الطريق وولدها على الطريق ، فسألهم عن أمرها ، فقالوا : إنّها كانت حبلى ، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، قال : فسألهم : أيّهما مات قبل صاحبه ؟ فقيل : إنّ ابنها مات قبلها ، قال : فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت ، فورثه ثلثي الدية وورث امّه ثلث الدية ، ثمّ ورث الزوج من المرأة الميّتة نصف ثلث الدية التي ورثتها من ابنها ، وورّث قرابة المرأة الميّتة الباقي ، ثمّ ورث الزوج أيضاً من دية امرأته الميتة نصف الدية ، وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وورّث قرابة المرأة الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وذلك أنّه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، قال : وأدّى ذلك كلّه من بيت مال البصرة « 5 » .
« 1 » « 2 » « 3 » « 4 » « 5 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 146 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب 6 ، الحديث 5 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 220 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 222 .
( 4 ) - هو الحسن البصري ، وسوار هو ابن عبداللَّه بن قدامة بن عنزة البصري من رواته ، وكلاهما من العامّة .
( 5 ) - وسائل الشيعة 26 : 36 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 10 ، الحديث 3 .