تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣
شرح
عن ذلك لم يمهل ؛ لأدائه إلى طول الاستمرار على الكفر ، ولمضيّ ما كان يمكنه فيه إبداء العذر وإزالته ولم يبديه فيه » « 1 » . وفي الجواهر بعد نقل العبارة : « ولم أجده - أي هذا القول - لأحد من أصحابنا ، ولعلّه لبعض العامّة ، ولا ريب في وضوح ضعفه . . . » « 2 » . أقول : الظاهر ما أفاده صاحب الجواهر من عدم كونه معذوراً في الشبهة التي هي أوجبت الارتداد ، إذ الظاهر أنّه ليس المراد منها شبهة أخرى غير ما أوجبت الارتداد ، وعليه لا ينبغي الإشكال في عدم المعذوريّة ؛ لعدم كون المسلم معذوراً في الارتداد ، والسرّ فيه : أنّ الإسلام حيث يكون مطابقاً للفطرة والمنطق ، وليس فيه - أصلًا وفرعاً - ما ينافي العقل السليم ، ويخالف الفطرة غير المنحرفة ، فالشبهة فيه إذا تحقّقت تكون ناشئة من عدم التحقيق الكامل ، والقصور في الدقّة والتعميق ، وعليه فلا مانع من دلالة إطلاق النصّ على عدم الإمهال ولزوم التوبة عقيب الاستتابة بلا فصل ، أو في الثلاثة المذكورة في الرواية . ويؤيّد الإطلاق رواية أبي الطفيل : أنّ بني ناجية قوماً كانوا يسكنون الأسياف ، وكانوا قوماً يدعون في قريش نسباً ، وكانوا نصارى ، فأسلموا ، ثمّ رجعوا عن الإسلام ، فبعث أمير المؤمنين عليه السلام معقل بن قيس التميمي ، فخرجنا معه ، فلمّا انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينه أمارة ، فقال : إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح ، فأتاهم ، فقال : ما أنتم عليه ؟ فخرجت طائفة فقالوا : نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم ديناً خيراً من ديننا ، فنحن عليه ، وقالت طائفة : نحن
هامش
( 1 ) - كشف اللثام 2 : 436 . ( 2 ) - جواهر الكلام 41 : 615 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 703 | الشيخ فاضل اللنكراني