تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 706

مساهمون:

ص٧٠٦
مسألة 3 : لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى الإكراه مع احتماله ، أو عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله قبل منه ، ولو قامت البيّنة على صدور كلام منه موجب للإرتداد فادّعى ما ذكر قبل منه 1 .
شرح
اللَّه به ؟ فقال : اللَّه أكرم من أن يستغلق عبده ، وفي نسخة : يستقلق عبده « 1 » . ومعناه على الأوّل أن يكلّفه ويجبره فيما لم يكن فيه اختيار . وفي القاموس : استغلقني في بيعته : لم يجعل لي خياراً في ردّه « 2 » ، وعلى الثاني الانزعاج والاضطراب ، والأنسب هو الأوّل ، وعلى كلا التقديرين يدلّ على الحكم في المقام ، فتدبّر . 1 - لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى الإكراه ، فإن كان هناك قرينة وأمارة على وجود الإكراه فلا ينبغي الإشكال في قبول دعواه ؛ لوجود الأمارة عليه ، وإن لم يكن في البين قرينة بل كان هناك مجرّد الادّعاء فالظاهر أيضاً القبول ؛ لما يدلّ على لزوم درء الحدّ بالشبهة « 3 » ، وهو وإن كانت رواية مرسلة ، إلّاأنّها من قبيل المرسلات المعتبرة كما أشرنا إليه مراراً . والمناقشة في دلالتها ، بأنّ المراد بالشبهة إن كان هو الشبهة الواقعيّة فهي متحقّقة في أكثر موارد ثبوت الحدّ ، وإن كان المراد بها الشبهة واقعاً وظاهراً فهي غير متحقّقة في المقام ؛ لتحقّق ما يوجب الارتداد وجداناً ، والمانع وهو الإكراه مدفوع بالأصل .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 218 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ القذف ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 2 ) - القاموس المحيط 3 : 282 « غلق » . ( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 47 ، كتاب الحدود ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 24 ، الحديث 4 .