تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 702

مساهمون:

ص٧٠٢
شرح
ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب ، وإلّا قتل اليوم الرابع إذا كان صحيح العقل « 1 » . والرواية بهذا السند معتبرة ، ولا وجه لتضعيفها كما في الجواهر « 2 » . وهل المراد بالاستتابة ثلاثة أيّام هو تحقّق الاستتابة متكرّراً بتكرّر الأيّام ، أو أنّ المراد بها هو الاستتابة الواحدة والإمهال ثلاثة أيّام ؟ فيه وجهان ، ولا يبعد الوجه الثاني . وكيف كان ، فمقتضى الاحتياط في الدماء أيضاً ذلك ، وعدم القتل بمجرّد عدم التوبة بعد الاستتابة . ثمّ إنّه لو قال عقيب الاستتابة : حلّوا شبهتي . ففي محكيّ القواعد « احتمل الإنظار إلى أن تحلّ شبهته وإلزامه التوبة في الحال ثمّ يكشف له » « 3 » . وقال في الجواهر بعد نقل العبارة : « ولعلّ الأوّل لوجوب حلّ الشبهة وكون التكليف بالإيمان معها من التكليف بما لا يُطاق ، والثاني لوجوب التوبة على الفور ، والكشف وإن وجب كذلك ، لكن يستدعي مهلة وربّما طال زمانه ، ويكفي في الحكم بإسلامه التوبة ظاهراً ، وإن كانت الشبهة تأبى الاعتقاد ، وأيضاً ربّما لا تأبي الاعتقاد تقليداً ، ثمّ قال : وفيه أنّ ذلك كلّه منافٍ لإطلاق ما دلّ على قتله مع عدم التوبة نصّاً وفتوىً ، ولعلّه لعدم معذوريّته في الشبهة » « 4 » . وفي محكيّ كشف اللثام : « وقيل : إن اعتذر بالشبهة أوّل ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة الأيّام أو الزمان الذي يمكنه فيه الرجوع أمهل إلى رفعها ، وإن أخّر الاعتذار
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 328 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 3 ، الحديث 5 . ( 2 ) - جواهر الكلام 41 : 613 . ( 3 ) - قواعد الأحكام 2 : 275 . ( 4 ) - جواهر الكلام 41 : 614 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 702 | الشيخ فاضل اللنكراني