مسألة 2 : لو تكرّرت منه السرقة ولم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد ، فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله ، ثمّ لو تكرّرت منه حبس ، ثمّ لو تكرّرت قتل 1 .
مسألة 3 : لا تقطع اليسار مع وجود اليمين ، سواء كانت اليمين شلّاء
شرح
ومرسلة الصدوق قال : وروي أنّه من سرق في السجن قتل « 1 » . ولكنّها ضعيفة من حيث السند بالإرسال ، ومن حيث الدلالة ؛ لعدم ظهورها في كون المراد هو السجن الذي جعل حدّ السرقة في المرّة الثالثة ، إلّاأن يؤخذ بإطلاقها .
1 - أمّا كفاية الحدّ الواحد مع عدم التخلّل - فمضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بين الخاصّة بل بين العامّة كما في الجواهر « 2 » - يدلّ عليه : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج وبكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق مرّةً أخرى فلم يقدر عليه ، وسرق مرّةً أخرى فأخذ ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذاك ؟ قال : لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ، ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى « 3 » . وسيأتي تمام الكلام فيه في اللواحق إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 258 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 5 ، الحديث 11 .
( 2 ) - جواهر الكلام 41 : 535 ؛ وكذا في الخلاف 5 : 441 ، مسألة 36 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 263 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 9 ، الحديث 1 .