تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
شرح
العمل بها « 1 » . وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصبي يسرق ؟ فقال : إذا سرق مرّة وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد عفي عنه ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري ، إلّاأنّه قال : فإن عاد قطع أسفل من بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك « 2 » . وصحيحة عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الصبي يسرق ، قال : يعفى عنه مرّة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك « 3 » . ويبعد أن تكون رواية أخرى غير روايته المتقدّمة ، وحكي عن الصدوق في المقنع العمل بها « 4 » . ورواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : الصبيّ يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرّتين ، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله ، فإن عاد قطع المفصل الثاني ، فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه « 5 » . ورواية زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : اتي عليّ عليه السلام بغلام قد سرق فطرَّف أصابعه ، ثمَّ قال : أما لئن عدت لأقطعنّها ، ثمّ قال : أما أنّه ما عمله إلّا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأنا « 6 » . والتطريف هو خضب الأصابع بإدمائها . ورواية عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا سرق الصبيّ
هامش
( 1 ) - الجامع للشرائع : 563 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 294 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 28 ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 28 : 295 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 28 ، الحديث 7 . ( 4 ) - المقنع : 446 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 28 : 294 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 28 ، الحديث 15 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 28 : 295 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 28 ، الحديث 8 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 491 | الشيخ فاضل اللنكراني